Call us now:
مادة 2 من قانون الكاتب بالعدل
يمتنع على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي صك بإنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود، أو استئجارها أو تأسيس شركات أو بعقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وكذلك عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي يتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من المناطق الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا بعد حصول أصحاب العلاقة على رخصة مسبقة تصدر بقرار من السلطة المختصة، وفاقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3/4/1952 وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلاً. ويلاحق جزائياً الموظف الذي ينظم أو يوثق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 المشار إليه، عملاً بالمواد 1 و7 و9 منه. مناطق الحدود التي تطبق عليها هذه الأحكام معينة بالمرسوم رقم 2028 تاريخ 4/6/1956 والمرسوم رقم 3407 تاريخ 3/12/1657م.