Call us now:
مادة 203 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس والأعضاء الدين حضروا الجلسة، وبمسك هذا السجل ويرقم وفق أحكام المادتين (17 و18).
2 ـ وعلى العضو المخالف أن يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه.
3 ـ يجوز إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.