Call us now:
مادة 21 من قانون المحاكم المسلكية
آ ـ تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة.
ب ـ يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي يستند إليها.
جـ ـ يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية.