مادة 21 من قانون المحاكم المسلكية

آ ـ تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة.
ب ـ يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي يستند إليها.
جـ ـ يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *