مادة 22 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك أن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهاداتالمسلمة وفقا لأحكام المادة |21|.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *