مادة 226 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحة ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه.
2 ـ يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاداً أقصر من ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *