مادة 235 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأسباب مخففة تقديرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *