مادة 25

يكون للجهاز الحق وهو بصدد القيام بأعماله واختصاصاته أن يستعين عند الضرورة بمن يرى من الاختصاصيين والفنيين وذلك بصفة خبراء ووفقاً للحدود التي يضعها رئيس الجهاز تحدد أجور هؤلاء الخبراء بقرار من رئيس الجهاز .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *