مادة 255 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن مخالفات بيان الحمولة التالية:
1 ـ ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على انها طرد واحد مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
2 ـ عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 38 من هذا القانون لدى الادخال أو الاخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
3 ـ وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة.
4 ـ عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
5 ـ عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
6 ـ اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.
7 ـ الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لاحكام الاتفاقيات البريدية والعربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.
8 ـ مخالفات بيانات الحمولة الاخرى غير المذكورة في المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *