Call us now:
مادة 26 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
أ ـ يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة.
ب ـ على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة.
ج ـ على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث.