مادة 26 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يعفى من التمرين :
آ ـ القاضي الذي شغل منصبا قضائيا مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان .
ب ـ المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل .
ج ـ الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين امضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق ذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي .
د ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *