مادة 265 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تنحل الشركات المغفلة بحلول الأجل المعين لها، أو بإتمام المشروع الذي تأسست من أجله أو باستحالة إتمامه.
2 ـ وتنحل بإرادة الشركاء المعبر عنها في الهيئة العامة غير العادية في الشروط المبينة في المادة 222.
3 ـ وتنحل أيضاً في جميع الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *