مادة 27 من قانون التنظيم النقابي

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة، منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *