مادة 27

لا يجوز للجهة الإدارية إجراء أي معاملة على المراسيم والقرارات المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة السابقة ولا اعتبارها مستنداً قانونياً بعد انقضاء المهل الاتية
ا – شهر من تاريخ إصدار المرسوم أو القرار الذي لم يبلغ للجهاز .
ب – خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الإدارة رفض الجهاز للمرسوم أو القرار الذي لم يقترن بتأشير ة الجهاز .
ج – المهل المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي في حال إصرار الجهة الإدارية على وجهة نظرها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *