مادة 28 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

لا يجوز للمخصص بمسكن ان يدخل عليه تعديلات داخلية او خارجية الا باذن مسبق من الجهة الادارية صاحبة المشروع.
وبعد سداد كامل قيمة المسكن يخضع ادخال التعديلات عليه لنظام البناء المعمول به لدى الجهة الادارية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *