Call us now:
مادة 29
يطبق على العاملين في الجهاز أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .
يطبق على العاملين في الجهاز أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .