مادة 3 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

آ ـ مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب، وينوب عنه نائبه في حال غيابه.
ب ـ يرأس النقيب المؤتمر العام، ومجلس الخزانة وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس، وله حق التقاضي باسم المؤسسة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين الأساتذة، في كل قضية تهمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *