مادة 3 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية:
آ ـ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.
ب ـ إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافىء والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجىء العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية. والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة.
ج ـ الأعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.
د ـ مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.
هـ ـ إنشاء الملاجىء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقضيها متطلبات الأمن والدفاع.
و ـ الإنشاءات السياحية والتموينية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقررة أصولاً.
ز ـ جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة أصولاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *