Call us now:
مادة 300 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرث حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرث حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.