مادة 306 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا وقعت الردّة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكماً فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *