Call us now:
مادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.
2 ـ يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه وإلا استهدفوا للشكوى من الحكام.