مادة 33 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

ـ1 كل شركة أو تاجر من المبحوث عنهما في هذا القانون، خالف أحكام المواد 7 و8 و9 و10 و11 و14 و17 و28 و29 منه يعاقب بغرامة نقدية من مائة إلى ألف ليرة سورية
ـ2 وكل وكيل لشركة أولتاجر، من المبحوث عنهما في هذا القانون، خالف أحكام المادة 23 منه يعاقب بغرامة نقدية من عشر ليرات سورية إلى مائة ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *