Call us now:
مادة 33
يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان عن تبليغ كل قرار أو مذكرة دعوة وأربع ليرات عن صورة كل قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.
يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان عن تبليغ كل قرار أو مذكرة دعوة وأربع ليرات عن صورة كل قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.