Call us now:
مادة 34
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني كل من
أ – مؤلف السيناريو إذا كان السيناريو جديداً.
ب – من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني.
ج – مؤلف الحوار.
د – واضع الموسيقا إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف أو اختارها من مؤلفاته.
ه- – المخرج إذا باشر رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف وتحقيقه من الناحية الفنية أو إذا كان المصنف مأخوذاً من مصنف اخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلف هذا المصنف الاخر شريكاً في تأليف المصنف الجديد.