مادة 346 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالاضافة الى وظيفته وجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد.
2 ـ يعفى من ايداع التأمين المكلفون بالايداع الذين حصلوا على قرار بهذا الاعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *