Call us now:
مادة 35
أ – إذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية فللمحافظ أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب. وله عند وقوع اعتداء من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر على الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لذلك في الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
ب – إن التعدي على حقوق الانتفاع بمياه الري الثابتة ولو بالتعامل يعد بمثابة الغصب البين.
ج – يجب مراجعة الإدارة لإزالة الغصب أو الاعتداء خلال شهر من تاريخ حدوثهما وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثهما للغائب عن الأراضي السورية وإلا خرج الخلاف عن اختصاص الإدارة.
د – يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
ه- – في جميع الأحوال يحق للمتضرر من التدبير الإداري الاعتراض لدى قاضي الأمور المستعجلة.