Call us now:
مادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .