مادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *