مادة 36 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يجوز للوزير اللجوء إلى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين، أو لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة، أو للأمرين معاً وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة أخرى تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب.
ب ـ تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقاً يحدد أغراضها بالتفصيل ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يقدر اعتمادها لتنفيذ المشروع.
جـ ـ يتم الإعلان عن المسابقة بالطريقة التي يعلن فيها عن طلبات الشراء بعروض الأسعار ويمكن اشتراط عدم قبول اشتراك أي شخص في هذه المسابقة قبل عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال، على الإدارة والموافقة على قبول اشتراكه فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *