Call us now:
مادة 36
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني – سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تلفزيوني . الخ – من إتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري أو الأدبي أو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.