مادة 378 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *