مادة 38

للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام اخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *