مادة 386 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *