مادة 39

تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذه الحقوق وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءات التسجيل ووثائقه بما لا يخل بأحكام الإبداع القانوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *