Call us now:
مادة 4
يستثنى من الحماية
أ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها.
ب – الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.