مادة 40 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها.
ب ـ تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص وتذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الإدارة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف المختص وعرضها على المراجع المختصة.
جـ ـ يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *