مادة 41 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *