Call us now:
مادة 41 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وإن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره.
فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها.