Call us now:
مادة 411 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع:
1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408.
5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.