مادة 433 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وقع البيع باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *