Call us now:
مادة 44 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة.
ب ـ تصرف النفقات التي تحتاج إليها المنطقة بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والأجور وتعويضات اللجان والأعمال الإضافية من حساب المنطقة.