Call us now:
مادة 44
للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أو الوزارة أن تأمر بالإجراءات التالية فيما يتعلق بكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه.
أ – إجراء وصف تفصيلي للمصنف.
ب – وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
ج – توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه – من كتب أو صور أو أشرطة أو أقراص حاسوبية أو اسطوانات أو غير ذلك – وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط – أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.
د – إثبات الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض أو تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
ه- – حصر الواردات الناتجة من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضت الحال والحجز على هذه الواردات في جميع الأحوال.