مادة 443 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من ديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه. وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *