مادة 453 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *