مادة 47 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تبقى حقوق الخزانة العامة المقررة على الوكالات سارية المفعول وتستوفى لمصلحة هذه الخزانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *