مادة 485 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لساحب السفتجة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.
2 ـ ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة بها.
3 ـ ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السفتجة، وإنما لا يجوز تدخل القابل.
4 ـ ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن اهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السفتجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *