مادة 5

يتألف الجهاز المركزي للرقابة المالية من
1 – المجلس الأعلى للرقابة المالية .
2 – الإدارات الفنية .
3 – المديريات الفرعية .
4 – فروع الجهاز بالمحافظات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *