مادة 50 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يقطع أجر العامل المعار أو المستقيل، الذي لا يترتب له معاش تقاعدي اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة وتسترد منه الزيادة.
ب ـ يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل، اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو من اليوم الذي كان يجب عليه أن يباشر فيه عمله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *