Call us now:
مادة 500 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن السفتجة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 ـ أما دعاوى الحامل قبل الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق أن اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
3 ـ وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السفتجة أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.