مادة 506 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *