Call us now:
مادة 51 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
يقدر التعويض المتوجب دفعه عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية من ثلاثة أعضاء أحدهم خبير بالأمور الزراعية بقرار مبرم لا يقبل الطعن.
يقدر التعويض المتوجب دفعه عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية من ثلاثة أعضاء أحدهم خبير بالأمور الزراعية بقرار مبرم لا يقبل الطعن.