مادة 54 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً للأصول المرعية.
2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.
وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
3 ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *